فصل [فيمن وكل على أن يشتري فرسا معينا أو على صفة بمائة، فاشترى تلك العين أو الصفة بخمسين]
ومن جاز، وإن وكل على أن يشتري جارية بمائة دينار، فاشترى جاريتين على تلك الصفة بمائة، فإن اشتراهما في صفقتين لزمت الأولى وكان الآمر بالخيار في الثانية، وإن كانت إحداهما على [ ص: 4638 ] الصفة والأخرى على غير الصفة لزمت التي هي على الصفة، تقدم شراؤها أو تأخر، وكان بالخيار في الأخرى. وكل على أن يشتري فرسا معينا أو على صفة بمائة دينار، فاشترى تلك العين أو الصفة بخمسين دينارا
واختلف إذا اشتراهما صفقة واحدة، فقال محمد: إن لم يقدر على غيرهما لزمتا الآمر. وقال في العتبية: الآمر بالخيار بين أن يأخذهما أو إحداهما بما ينوبها من الثمن ويرتجع باقي الثمن، وقال أصبغ في كتاب ابن القاسم يلزمان الآمر جميعا; لأنه لو اشترى الجارية وحدها بذلك الثمن لزمته، فهو لم يزده إلا خيرا. ابن حبيب:
وقال في المبسوط: الآمر بالخيار إن شاء أخذهما بذلك الثمن جميعا أو تركهما جميعا. عبد الملك
وقول محمد إذا لم يقدر على شراء واحدة لزمتاه- أحسن، ولا يختلف في ذلك، وإنما الاختلاف إذا كان قادرا على أن يشتري واحدة.
وأرى: أن للآمر أن يأخذ التي هي على الصفة إن شاء، وإن كانتا على الصفة أخذ أيتهما أحب; لأنه لما كان ممكنا من شراء إحداهما في معنى العقدين فيما بينه وبين الآمر. [ ص: 4639 ]