فصل [في جائحة من اشترط ثمرة في دار مكتراة]
ومن اكترى دارا وفيها ثمرة فاشترطها، فإن كانت لم تطب وهي الثلث فأقل فلا جائحة فيها إن سقطت، وإن سلمت فأكلها ثم انهدمت الدار غرم ما ينوبها، وإن كانت الثمرة قد طابت في وقت العقد فاستثناها وهي الثلث فأكثر كانت فيها الجائحة، فإن أصيب ثلثها رجع بما ينوبه.
واختلف إذا كان جميع الثمرة أقل من الثلث فأصيب جميعها أو الثلث فأكثر، فقيل: فيها الجائحة كالأول بمنزلة لو كانت الثلث فأكثر. وقيل: لا جائحة فيها لأنها تبع. والأول أحسن; لأنها مشتراة وليست بملغاة، والمشتري قصد إلى اشترائها اختيارا ليس لدفع مضرة به ففارقت ما [ ص: 4772 ] اشترى قبل صلاحه; لأن تلك إنما أجيزت لدفع المضرة في الدخول والخروج، ولو كان لا يكره التصرف إليها، وإنما قصد الشراء لغرض فيها لم يجز البيع.