[ ص: 4773 ] كتاب الشركة
النسخ المقابل عليها
1 - (ف) نسخة فرنسا رقم (1071)
2 - (ت) نسخة تازة رقم (234 & 243)
3 - (ر) نسخة الحمزوية رقم (110)
[ ص: 4774 ]
[ ص: 4775 ] بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما
كتاب الشركة
باب ومن تجوز مشاركته بالدنانير والدراهم جواز الشركة
الأصل في الشركة قول الله -عز وجل- في ولي اليتيم: وإن تخالطوهم فإخوانكم [البقرة: 220] ، وقوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى الآية [النساء: 3].
قالت -رضي الله عنها-: "هي اليتيمة تشاركه في ماله". الحديث. وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: عائشة أخرجه "الشفعة في كل ما لم يقسم". البخاري وقال -عليه السلام-: ومسلم. الحديث. [ ص: 4776 ] "من أعتق شركا له في عبد...".
قال في كتاب مالك ابن حبيب: لا ينبغي للحافظ لدينه أن يشارك إلا أهل الدين والأمانة والتوقي للخيانة والربا والتخليط في التجارة، إلا أن يكون هو الذي يلي البيع والشراء والمال، ولا يلي الآخر فيه إلا البسط والعمل. ولا يشارك يهوديا ولا نصرانيا ولا مسلما فاجرا،