فصل [في شركة النقد]
وإن على قول أخرج أحدهما مائة مسكوكة والآخر مائة تبرا وتساوى الذهبان، نظرت إلى فضل السكة، فإن كان كثيرا لم تجز الشركة، وإن كان يسيرا جازت إذا ألغيا ذلك الفضل ولم تجز الشركة على القيمة، وإن اعتدلا في القيمة فكانت جودة التبر مكافئة للسكة جرت على قولين; [ ص: 4779 ] بمنزلة ما لو أخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم; لأنها حينئذ مبايعة فيجوز إذا قبض هذا دنانير صاحبه والآخر تبر صاحبه. ابن القاسم،