فصل [في مشاركة من له مائتان من له مائة]
وقال في مالك إن النقص على قدر المالين ولا تكون للشريك في ذلك أجرة. قال: لأنهم اعتدلوا في الأبدان وقد أقام صاحب المائتين رجلين مقامه، قال: وقد قال قبل ذلك: له أجرة مثله. والأول أحسن إذا كان الغلامان يحسنان التجارة، وإن كانا يخدمان، كان للعامل إجارة مثله في المائتين، وعليه إجارة الغلامين فيما ينوبه من خدمتهما. رجل أخرج مائتي دينار شارك بها رجلا له مائة، وكان صاحب المائتين ضم غلامين يعملان معه فدخل عليهما نقصان: