فصل [في ما إذا أخذ قراضا فربح]
واختلف فقال إذا أخذ قراضا فربح، الربح له وحده. وقال ابن القاسم: بينهما، قال: وإن أجر نفسه أو تسلف مالا فربح كان بينهما. أشهب:
قال لأنهما إنما سميا متفاوضين لتفويض كل واحد منهما في النظر والطلب فيما يجر إليهما من منفعة. ابن حبيب:
وقال الربح له خاصة وللآخر أجرة ما عمل في غيبته إذا حلف أنه لم يعمل على التطوع. [ ص: 4854 ] أصبغ:
وقول أبين، وإنما تفاوضا في مال وفيما جره ذلك المال ليس في عمل الأيدي ولا الأبدان، وإذا كان ذلك فإنه لا يخلو أن يكون اشتغاله بالعمل في القراض أو الإجارة في وقت لم يتوجه عليه فيه عمل في مال المفاوضة، أو توجه فيعمل صاحبه مكانه، أو استأجر مكانه، أو لم يعلم الشريك بتركه العمل حتى فسد ما كان حق صاحبه أن يعمله أو نقص سوقه ولم يفسد، فإن لم يتوجه عليه عمل في تلك المدة لم يكن لشريكه فيه مطالبته في ربح ولا أجر، وإن احتيج إلى قيامه بشيء من ذلك فعمله صاحبه كان لصاحبه الأكثر من إجارته فيما عمل أو نصف ما أخذ في القراض، وإن استأجر مكانه رجع عليه بتلك الإجارة، وإن لم يعلم الشريك الآخر; لأنه كان غائبا حتى فسد رجع عليه بما ينوبه من قيمة ما فسد، وإن لم يفسد، ولكن نزل سوقه، كان عليه ما ينوبه من ذلك النقص. وقد اختلف في هذا الأصل، وأن يضمن أحسن. ابن القاسم
وقال في ابن القاسم قال: وإن علم أن المال الذي أبضع معه من الشركة، لم يشتر به ورده على الباقي وعلى الورثة. أحد المتفاوضين أبضع بضاعة ثم مات أحد المتفاوضين،
وسواء كان الدافع للبضاعة الحي أو الميت. قال: لأن الشركة انقطعت بالموت. قال: وإن لم يمت ولكن افترقا، كان له أن يشتري، بخلاف الموت. [ ص: 4855 ]
قال الشيخ -رحمه الله-: وإن علم في الموت أن المال من غير المفاوضة لم يكن له أن يشتري به إذا مات المبضع معه، وإن مات من لم يبضع معه كان له أن يشتري، وإن لم يعلم هل ذلك المال من المفاوضة أو مما يخصه لم يشتر; لأن أمره موقوف على الكشف بعد الوصول، فقد يكون من مال المفاوضة. [ ص: 4856 ]