فصل [في تضمين الصانع إذا تعمد التفريط في المضمون]
ومن "المدونة" قال في ابن القاسم إن الغرم على الذي خرقه ولا شيء على القصار وإن كان الذي خرقه عديما. القصار ينشر الثوب على حبل، فيمر إنسان بحمل فيخرقه:
قال الشيخ -رحمه الله-: وإن كان من القصار في ذلك مشاركة; لأنه لم يعله عن المارة، أو ينشره في موضع يخاف عليه فيه لكان لصاحب الثوب أن يغرم أيهما أحب، فإن غرم الأجنبي لم يرجع بذلك على القصار، وإن غرم القصار رجع به على الأجنبي، هذا ظاهر المذهب، واستحسن أن لا يكون عليه شيء إذا لم يتعمد ولم يرد ذلك; لأن القصار عرض به لما خرج بفعله عن المعتاد.
وقال فيمن ابن القاسم إنه ضامن. قال وضع قلالا في طريق الناس، فعثر عليها إنسان فكسرها: محمد: وإن انكسرت رجل الذي عثر عليها فلا شيء عليه، كان وضعها في غير موضع عمدا أو ليرفعها مكانه وليس ليعثر [ ص: 4889 ] عليها أحد.
قال الشيخ -رحمه الله-: وأرى إذا وضعها استراحة ثم يرفعها أو ما أشبه ذلك- أن يضمن له ولا يضمن هو ما حدث عنها، وإن جعل ذلك موضعا لها وهو موضع المارة ضمن ما حدث عنها ولم تضمن له، إلا أن يتعمد الآخر كسرها، ولو مر بها إنسان في ليل فكسرها لم يضمنها له، إلا أن يتعمد الآخر، وسواء كان الآخر جعل ذلك موضعا لها أو استراحة ليرفعها; لأنه غرر بها وكان عليه أن يقف عندها ليصرف المارة عنها.