[ ص: 4913 ] كتاب الجعل والإجارة 
النسخ المقابل عليها 
1 - (ف) نسخة فرنسا رقم (1071) 
2 - (ت) نسخة تازة رقم (234 & 243) 
3 - (ر) نسخة الحمزوية رقم (110)  [ ص: 4914 ] 
 [ ص: 4915 ] 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما 
كتاب الجعل والإجارة 
باب في الإجارة والجعالة الأصل في الإجارة  قول الله -عز وجل-: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن   [سورة الطلاق، آية: 6] ، وقوله -عز وجل- في آية الصدقات: والعاملين عليها   [سورة التوبة، آية: 60] ، والعامل أجير يعطى منها إجارة مثله على قدر شخوصه وتعبه، وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-:  "قال -عز وجل-: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره" الحديث، وقال: "مثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استأجر أجيرا فقال: من يعمل لي عملا من غدوة إلى نصف النهار على قيراط..." الحديث، وقال: أبو مسعود:  كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أمرنا بالصدقة، انطلق أحدنا فيحامل نفسه فيصيب المد فيتصدق به.  [ ص: 4916 ] 
وأما الجعالة فالأصل فيها  مساقاة النبي -صلى الله عليه وسلم- خيبر. قال  سحنون:  المساقاة كالجعالة; لأنه يعمل فإن عجز سلم الثمرة ولا يكون له في العمل شيء. والقراض جعالة يعمل فإن لم يربح ذهب عمله باطلا، وحديث "الرقية" أصل في ذلك. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					