فصل [ما يجوز من الجعل]
وقال في من قال: ابن القاسم فهو فاسد. بع دابتي بمائة دينار فما زاد فلك، أو ما بعتها به من شيء فهو بيننا نصفان،
وهي: أن يسمي الثمن والجعل، أو يسمي الجعل ويفوض إليه في الثمن، أو يسمي الثمن أو لا يسمي الجعل إلا أن العادة جرت في ذلك المبيع على جعل معلوم. والجعالة الجائزة على ثلاثة أوجه
ويجوز أيضا أن يفوض إليه في الثمن ولا يسمي الجعل إذا كانت للناس عادة في مثل ذلك المبيع على جعل معلوم.
وإن قال: جاز، وإن لم يبلغ الثوب الثمن الذي سمى له رده ولا شيء له. وإن سمى الجعل وفوض إليه في الثمن جاز، فإن بلغ ما يباع به مثله استحق [ ص: 4931 ] الجعل، باع صاحبه أو لم يبع، فإن لم يبلغ ما يباع به رد ولا شيء للعامل. إن بلغت مائة فبع ولك دينار، وإن بلغت دون ذلك فلا تبع ولا شيء لك
وإن سمى ما يباع به وسكت عن الجعل وكانت له عادة فيه كالمتاع اليوم جعل الشقة شيء معلوم ولا يزاد فيه لغلاء ولا يحط فيه لنقص جاز، وإن بلغت السلعة تلك التسمية لزم الجعل وكان صاحبها بالخيار بين أن يمضي البيع أو يرد، وإن لم تبلغ التسمية لم يكن له شيء.
والفاسد على أوجه: فإن قال: كان فاسدا. وإن قال: إن بعتها بمائة فلك دينار وإن كان أكثر فلك، أو بيني وبينك، أو لك منه دينار، وإن سويت دون ذلك فلا تبع، أو ما بعتها به من شيء فلك نصفه أو ثلثه أو عشره، فأي ذلك كان فهو فاسد; لأن الجعل فيه غرر لا يدري ما هو، فإن أدرك قبل العمل منع، وإن شرع فيه أمكن من التمادي على القول أن الجعالة الفاسدة ترد إلى الجعالة الصحيحة; لأنه إن فسخ قبل ذلك ذهب عمله باطلا، وعلى القول أنه يرد إلى الإجارة بمنع التمادي وله على الماضي من الإجارة بقدر ما عمل، والأول أحسن، ويرد فاسد كل شيء إلى صحيحه فلا يمنع من التمادي، فإن بلغ [ ص: 4932 ] آخر العمل نظر، فإن لم يأت من الثمن ما تباع به فلا شيء له، وإن أتى بما تباع به كان له جعل المثل، باعها صاحبها أو لم يبع، وهذا الجواب في كل موضع جعل له فيه تنفيذ البيع. إن بلغت مائة فبع ولك دينار، وإن بلغت أقل فبع ولا شيء لك،
فأما وإن قرنه بعد ذلك بفساد؛ لقوله: فما زاد فلك أو ما أشبه ذلك لأنه لم يوجب تنفيذ البيع إلا على صفة لم تكن بعد. [ ص: 4933 ] إن سمى له ثمنا فقال: إن بلغت مائة فبع، وإن لم تبلغ ذلك فلا تبع، فلا تستحق من الجعل شيئا إن لم تبلغ مائة،