باب في الإجارة على الخياطة، ومن استأجر من يدبغ له جلودا أو ينسج له غزلا بنصفه، أو أعطى دابته أو سفينته أو حماما أو فرنا لمن يؤاجره أو يعمل عليه على نصف ما يؤاجره به أو ما يكسب عليه
تجوز إذا وصف العمل وسمى الثمن، ولا تجوز إن لم يصف العمل ولم يسم الثمن، فإن كانت خياطة مثل ذلك الثوب معلومة وجرى الناس في ثمن مثلها على شيء معلوم جاز، وإن لم يوصف ولم يسم الثمن لم يجز. الإجارة على الخياطة
فإن كانت الإجارة على ثوب أو أثواب معدودة جاز ذلك إذا لم يضرب أجلا، وإن ضرب أجلا، فقال: تخيط لي يوما أو يومين جاز إذا لم يسم عددا لما يخيطه في تلك الأيام. والأجل في الإجارة على الخياطة على ثلاثة أوجه:
ولا يجوز أن يجمع بين الأجل وعدد ما يخيطه، فإن فعل وكان لا يدري هل يفرغ تلك العدة في ذلك الأجل - لم يجز. [ ص: 4937 ]
واختلف إذا كان الغالب أنه يخيطها فيه، فقيل: ذلك جائز. وقيل: لا يجوز; لأنه إن فرغ في بعض الأجل سقط حقه في بقيته وهو قد اشترط العمل فيه. وأرى أن يمضي; لأن الغرض أن يشرع بالعمل في تلك الأيام، فإن تأخر وخاطه بعد الأجل نظر إلى خياطته على أن يشرع في ذلك الأجل وعلى أن يخيطه في الوقت الذي خاطه فيه فيحط من المسمى بقدره. وقال في "كتاب ابن الماجشون له إجارة المثل، ولا ينظر إلى المسمى. وجعله فاسدا. ابن حبيب":
واختلف إذا لم يضرب أجلا في أصل العقد ثم قال بعد ذلك: عجل لي اليوم وأزيدك نصف درهم، فقال لا بأس به. ولم يره مثل الرسول يزاد لسرعة السير بعد إيجاب أجرته. ابن القاسم:
وقال لا بأس به أيضا في الرسول. فإن قال: إن خطته اليوم فبدرهمين، وإن خطته غدا فبدرهم كان فاسدا، وهو من شرطين في بيع، فإن عمل كان له إجارته ما بلغت. وقال غيره: له إجارة مثله ما لم ينقص عن درهم أو يزيد على درهمين. [ ص: 4938 ] سحنون: