باب في الإجارة على القتل والجراح، وفي إجارة الطبيب وأجر القاسم
ولا يستأجر لذلك إلا من يرى أنه يأتي بالأمر على وجهه ولا يعبث في القتل ولا يجاوز القدر في الجراح. فإن كان ظلما لم تجز الإجارة، فإن فعل اقتص من الأجير ولا إجارة له، ويعاقب المستأجر، ولو أجبر على ذلك اقتص من القاتل. الإجارة على القتل والجراح جائزة إذا كانت على قصاص ولحق الله تعالى،
واختلف في المجبر هل يقتص منه أو يعاقب؟ وكذلك السيد يجبر عبده أو يأمره، وإن لم يجبره يقتص من العبد. ويختلف في السيد لأنه كالمجبر وإن لم يجبر. وروى عن ابن وهب أنه قال: إن كان العبد أعجميا قتل السيد دون العبد، وإن كان فصيحا قتل العبد وحده. وقال أيضا: يقتلان جميعا. وبه أخذ مالك ابن القاسم.