فصل [في من قال: هذا الزق زيت فاحمله بعشرة، فحمله ثم علم أنه زق خمر]
وإن كانت العشرة للذي حمله، ثم ينظر إلى ما تزيد الإجارة لكونه خمرا فيتصدق به. قال: هذا الزق زيت فاحمله بعشرة دراهم، فحمله ثم علم أنه زق خمر
وإن كانت له فيه إجارة المثل لو كان زيتا وما يزاد له في كراء الخمر يتصدق به، وتبقى الإجارة بينهما منعقدة على زق زيت يأتيه به يحمله بالمسمى الأول. كانت الإجارة على زق زيت غير معين فأحضره زقا فحمله، ثم علم أنه خمر
وإن وكذلك إن كان زقا غير معين فأتاه بزق زيت كان فيه إجارة المثل، والعقد الأول ساقط. كانت الإجارة على زق بعينه على أنه خمر، ثم علم أنه زيت كان له في إجارة المثل، والإجارة الأولى ساقطة.