باب في من استأجر أجيرا ليجذ نخله أو يحصد زرعه أو يحرك زيتونه بجزء منه  
ومن "المدونة" قال  ابن القاسم:  وإن قال: جذ نخلي أو احصد زرعي أو القط زيتوني ولك نصفه  جاز. وإن قال: فما جذذت من شيء أو حصدت أو التقطت فلك نصفه جاز عند مالك. وقال غيره: لا يجوز. وإن قال: جذ اليوم أو احصد اليوم أو القط فما جذذت أو حصدت أو لقطت فلك نصفه لم يجز. قال  مالك:  لأنه لو قال: أبيعك ما ألقط اليوم بكذا لم يكن له فيه خير، فإذا لم يجز أن يبيعه لم يجز أن يستأجر به ولا يجعله جعلا; لأن الجعل لا يجوز في وقت إلا أن يقول متى شئت تركت فيجوز. 
فأجاز الإجارة على نصف جميعه بنصفه; لأن نصفه معلوم يجوز بيعه بالعين وغيره، فجاز أن يكون ثمنا لحصاد نصفه، جازت الإجارة على البعض وإن كان لا يدري هل يحصد قليلا أو كثيرا; لأن الأجير عالم بما يبيع به منافعه; لأنه كلما أراد أن يقطع عرجونا أو يحصد موضعا فإذا وضع يده عليه ليجذه علمه  [ ص: 5021 ] حينئذ قبل أن يجذه إذ يجذ على علم أن له نصفه. 
وإن قال: احصد اليوم وأوجب عمل جميع ذلك اليوم،  كان الأجير كما قال غير عالم بما ينال ذلك اليوم، فلم يجز أن يكون نصفه ثمنا لمنافعه. 
فإن قال: متى شئت تركت، عاد الجواب إلى ما تقدم إذا قال: فما حصدت من شيء فلك، فأجازه  مالك  ومنعه غيره; لأنه يختلف عنده إن جذ أو حصد كان جزؤه نخلا بخلاف من يستأجر على من يعمل يسيرا وهو لا يدري هل يترك بعد عمل يسير أو كثير؟ 
وإن قال: احصده وادرسه ولك نصف ما يخرج  لم يجز. وقال في "العتبية": إن قال: احصده وادرسه على النصف جاز. ففرق بين السؤالين; لأن قوله على نصف ما يخرج منه يقتضي أن يحصد جميعه ويدرسه على ملك صاحبه ليكون له نصف ما يخرج وذلك مجهول. وإن قال: على النصف ولم يقل على نصف ما يخرج منه كان له النصف على هيئته الآن، وهو شريك يحصد النصف ويدرسه على ملكه، وفارق من اشترى ثوبا على أن يصبغه بائعه; لأن المشتري ها هنا هو المتولي لعمل ما اشتراه، وهو بمنزلة إذا كان المشتري  [ ص: 5022 ] للثوب هو الذي يصبغه. 
وقال  ابن القاسم  في من قال: احصد زرعي على أن لك نصفه فحصده أو بعضه، ثم أصابته جائحة أو بعض ما يتلفه،  قال: ضمانه منهما جميعا، وعلى الأجير إن لم يكن حصده كله أن يحصد مثل ما بقي. 
وقال  سحنون:  عليه قيمة نصف الزرع وليس له أن يحصد مثله. يريد: إذا كان تلفه قبل الحصاد وتعذر الخلف عنه. وإن قال: حرك شجري فما سقط فلك نصفه لم يجز.  [ ص: 5023 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					