الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        أكرية الأرضين

                                                                                                                                                                                        باب في إجارة الأرضين وما يكره من ذلك

                                                                                                                                                                                        إجارة الأرضين جائزة، وقد يندب إلى ترك أخذ العوض عنها تارة، فإن اشتريت للكراء أو كانت فاضلة عن حراثته ولكرائها قدر أو لا قدر له وهو فقير، جازت إجارتها، وإن كان موسرا ولا خطب لكرائها، كانت منحتها أحسن; لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما" أخرجه البخاري ومسلم.

                                                                                                                                                                                        فندب إلى ترك المشاححة في مثل هذا، وإلى المكارمة لما يؤدي إليه ذلك من التواصل والتوادد، وأن يستنوا بمكارم الأخلاق، وهو في القريب والجار والصديق آكد.

                                                                                                                                                                                        ومن شح على حقه وأكرى لم يمنع، وقد يستخف ذلك في الطارئ، ولا يدخل في الحديث إذا كان الطالب لها يهوديا أو نصرانيا; لقوله -عليه السلام-: "لأن [ ص: 5084 ] يمنح أحدكم أخاه...". يريد: المسلم.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية