أكرية الأرضين
باب في وما يكره من ذلك إجارة الأرضين
إجارة الأرضين جائزة، وقد يندب إلى ترك أخذ العوض عنها تارة، فإن اشتريت للكراء أو كانت فاضلة عن حراثته ولكرائها قدر أو لا قدر له وهو فقير، جازت إجارتها، وإن كان موسرا ولا خطب لكرائها، كانت منحتها أحسن; لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: أخرجه "لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما" البخاري ومسلم.
فندب إلى ترك المشاححة في مثل هذا، وإلى المكارمة لما يؤدي إليه ذلك من التواصل والتوادد، وأن يستنوا بمكارم الأخلاق، وهو في القريب والجار والصديق آكد.
ومن شح على حقه وأكرى لم يمنع، وقد يستخف ذلك في الطارئ، ولا يدخل في الحديث إذا كان الطالب لها يهوديا أو نصرانيا; لقوله -عليه السلام-: يريد: المسلم. "لأن [ ص: 5084 ] يمنح أحدكم أخاه...".