باب فيمن وإذا انقضت السنون التي اكتراها وفيها غرس أو زرع استأجر أرضا ليزرعها فأحب أن يغرسها أو يزرعها في غير ما اكتريت له
وقال فيمن استأجر أرضا عشر سنين يزرعها فأحب أن يغرسها: فذلك له إذا لم يضر بالأرض. وكذلك إذا استأجرها ليزرعها شعيرا فأحب أن يزرعها حنطة، لم يمنع إذا لم يضر. ابن القاسم
ويختلف إذا استأجرها على أن لا يزرع فيها إلا الشعير فأراد أن يزرعها حنطة أو غيرها مما مضرته مثل مضرة الشعير، هل يمكن من ذلك لأنه شرط جائز لا منفعة فيه؟ فقيل: يوفي به لأنه شرط جائز. وقيل: لا يوفي به لأنه لا يتضمن منفعة.
ويختلف فقيل: الشرط فاسد؛ لأنه حجر عليه أن يتصرف فيه إلا للزراعة. وقيل: جائز. إذا شرط ألا يزرع فيها إلا هذا الشعير،