[ ص: 5223 ] كتاب القراض
النسخ المقابل عليها
1- (ف) = نسخة فرنسا رقم (1071)
2- (ت) = نسخة تازة رقم (234 & 243)
3- (ر) = نسخة الحمزوية رقم (110) [ ص: 5224 ]
[ ص: 5225 ]
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما
كتاب القراض
باب: القراض بالعين ونقر الذهب والحلي والفضة والفلوس
جائز، قال القراض بالدنانير والدراهم وقد عمل به في الجاهلية والإسلام. الليث:
واختلف في جوازه بنقر الذهب والفضة، وبالحلي والفلوس، فأما النقر فيجوز القراض بها في البلد الذي يتبايعون بها فيه ولا خلاف في ذلك.
قال في "كتاب محمد": وقد عمل الناس بالقراض قبل أن تضرب الدنانير والدراهم، ويرد العامل إذا نض المال مثل ما أخذ. مالك
واختلف في القراض بها في البلد الذي لا يتصرف بها فيه على ثلاثة أقوال: بالجواز، والكراهية، والمنع، فروى عن ابن وهب أنه أجاز ذلك وبه آخذ، وروى عنه مالك أنه قال: لا يجوز، وهو قول ابن القاسم الليث، [ ص: 5226 ] في "المستخرجة" الكراهية، فإن نزل مضى، وقال ولابن القاسم في "كتاب محمد": إن وقع لم أفسخه عمل به أو لم يعمل. أصبغ
واختلف فيما يكون رأس المال، فقال إن ضربها فنقصت فإنه يرد مثل ما أخذ في وزنه وطيبه، وقاله ابن القاسم: إذا عرف وزنها قال: وإن لم يعرف وزنها كان رأس المال العدد الذي خرج فيها أو الثمن الذي بيعت به، إلا أن يكون قال له: بعها أو استضربها فرأس ماله ما باعها به أو ما خرج في الصرف عرفا الوزن أو لم يعرفاه، وللعامل أجرته في الصرف أو الضرب إن كان لذلك مؤنة، ثم هو فيما حصل على قراض مثله. ابن حبيب
واختلف قول في مالك فكرهه في "كتاب محمد" وقال: ليس هذا بقراض الناس بل يبيع ذلك الحلي ويعطيه دنانير أو دراهم، قيل له: ذلك أحب إليك؟ قال: بل هو الشأن، فمن أين يأتي هذا بمثل هذا الخلخال حتى يرد مثله؟! وذكر القراض بالحلي، عنه القولين: الجواز، والمنع. ابن الجلاب
على ثلاثة أوجه: والقراض بالمصوغ
جائز إذا كانوا يتبايعون به، مثل ما [ ص: 5227 ] بالمغرب بأرض المصامدة.
ومكروه إذا كانوا لا يتبايعون به، وكان لا يتعذر عندهم المثل.
وممنوع إذا كان المثل يتعذر كما قال فمن أين يأتي هذا بمثل الخلخال؟! مالك:
واختلف في بالجواز، والكراهية، والمنع. وأجرى القراض بها على حكمها في الصرف، وأجاز ذلك القراض بالفلوس: وقال: لأنه لا يجوز شراؤها بالدنانير والدراهم نظرة. ومنعه أشهب قال: لأن ابن القاسم كان يجيز شراءها بالدنانير والدراهم نظرة، ولأنها تحول إلى الكساد والفساد. مالكا
وقيل له في "كتاب محمد": فإن وقع ذلك؟ فسكت. قال هي عندي كالنقرة وتجري مجرى العين. أصبغ:
قال الشيخ -رضي الله عنه-: ولا وجه لاعتبار الجواز في القراض بها باعتبارها في الصرف، والمعتبر فيها وجهان: التصرف بها، وتغير صرفها، فإن كان قوم يتبايعون بها ولا يتغير سوقها في الغالب كان القراض بها جائزا مع القول أنها في الصرف كالعروض، وإن كان الغالب أن سوقها لا يثبت وينتقل إلى الرخص والغلاء بالأمر البين لم يجز القراض بها مع القول أنها في الصرف كالعين; لأنه متى تغير صرفها بغلاء كان العامل قد خسر عمله أو بعضه، وإن [ ص: 5228 ] تغير برخص كان ذلك الذي يأخذ من رأس المال من غير عمل فعلة القراض غير علة الصرف.