الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [فيما إذا دفع إليه دنانير ليبيعها بدراهم ثم يشتري بالدراهم]

                                                                                                                                                                                        وإن دفع إليه دنانير ليبيعها بدراهم ثم يشتري بالدراهم ويكون رأس مال القراض الدنانير; لأن بيعها بالدراهم والشراء بها من حسن النظر جاز، وإن كان ليكون رأس المال الدراهم لم يجز عند ابن القاسم، وأجازه أشهب. يريد: إذا كان أجرة البيع بها الشيء اليسير، فإن كان له قدر لم يجز إلا أن يكون المقارض لا يتولى بيعها، وإنما يجلس عند من يتولى بيعها فيجوز. [ ص: 5229 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية