فصل [فيما إذا دفع إليه دنانير ليبيعها بدراهم ثم يشتري بالدراهم]
لأن بيعها بالدراهم والشراء بها من حسن النظر جاز، وإن كان ليكون رأس المال الدراهم لم يجز عند وإن دفع إليه دنانير ليبيعها بدراهم ثم يشتري بالدراهم ويكون رأس مال القراض الدنانير; وأجازه ابن القاسم، يريد: إذا كان أجرة البيع بها الشيء اليسير، فإن كان له قدر لم يجز إلا أن يكون المقارض لا يتولى بيعها، وإنما يجلس عند من يتولى بيعها فيجوز. [ ص: 5229 ] أشهب.