فصل [فيمن يلي الحجر]
فذلك إلى الأب في صغار بنيه في الحياة وعند الوفاة يقيم لهم وصيا وفي الإناث وإن كن كبارا ما لم يتزوجن، ويدخل بهن أزواجهن والسلطان في الصغار عند عدم الأب أو وصيه في [ ص: 5588 ] الكبار مع وجود الأب إذا أحدث بعد البلوغ ما يوجب الحجر فإن ذلك إلى السلطان دون الأب يوقفه للناس ويبيع لذلك . الحجر إلى الآباء والسلطان والسيد
قال في المدونة في مجلسه: ويشهد على ذلك السيد في عبده ، وقد مضى ذلك في كتاب المأذون وزوال الحجر إلى السلطان إذا كان المحجور عليه في ولاية.
واختلف إذا كان في ولاية وصي الأب أو من أقامه السلطان فقال في العتبية في الوصي : ابن القاسم . إذا تبين له الرشد من يتيمه دفع إليه ما له، وإن شك في أمره لم يدفعه إلا بأمر السلطان
وقال في كتاب مالك محمد: وهو فيه كالوصي يتبين له حسن حال وليه . من دفع إليه الإمام مال غلام مولى عليه فحسن حاله دفع إليه ماله
وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: . لا ينفك الحجر بحكم أو بغير حكم إلا بحكم الحاكم وسواء في ذلك الصبي والمجنون والبالغ والمفلس
قال الشيخ -رحمه الله-: قول مالك هو الأصل في ذلك أن النظر في ذلك لمن هو في ولايته ، فإذا علم حسن حاله دفع إليه ماله وهو مقتضى [ ص: 5589 ] الآية، في قوله سبحانه: وابن القاسم وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم الآية [النساء: 6] ، فجعل الدفع لمن إليه الابتلاء وهو الذي إليه أمره والقول الآخر اليوم أحسن لفساد حال الناس وكثيرا ما يقام غير المأمون بينهم أن يقول رشيد لمن ليس برشيد ليصانعه ويشهد له المولى عليه بالبراءة فلا يمكن من ذلك أحد اليوم، وإن أراد الولي حكما من القاضي لم يحكم له بالرشد بمجرد قوله بالرشد إلا أن يثبت ذلك عنده.
وقال في العتبية: إذا لم يثبت رشده كتب له أن فلانا أتاني بفتى صفته كذا وزعم أن اسمه فلان، وذكر أن أباه أوصى به إليه، وذكر أنه بلغ مبلغ الأخذ لنفسه والإعطاء منها ويزيد في المرأة أنه قد ابتني بها وسألني أن آمره أن يدفع إليه ماله ويكتب له براعة فأمرته بالدفع وحكمت له بالبراءة، فحكم له بالبراءة ولم يحكم له بالرشد ؛ لأنه لم يثبت عنده، ومحمل قوله: إنه حكم له بالقدر الذي دفع وليس أنه دفعه بوجه جائز؛ لأن ذلك لا يكون إلا بإثبات الرشد. سحنون