فصل [في أن يستدين شخص دينا إلى أجل ويعطي به حميلا]
ومن جاز كان الدين عينا أو عرضا، ويفترق الجواب إذا أعطاه حميلا ليتعجله قبل الأجل، فإن كان الدين عينا أو عرضا من قرض جاز، وإن كان من بيع وكان قصد الغريم بتعجيله منفعة الطالب جاز، وإن أراد إسقاط الضمان عن نفسه لم يجز، وإن كان عليه دين إلى أجل فأعطى به حميلا إلى ذلك الأجل فإن كان موسرا لجميع الحق كان التأخير والحمالة جائزة، وإن كان معسرا فأخره لأجل يرى أنه يوسر إليه ولا يوسر دونه أنه جائز. حل الدين فأعطاه حميلا على أن يؤخره نظر هل الغريم موسرا أو معسرا، أو موسرا ببعض ذلك الحق؟
واختلف إذا كان ييسر قبله فمنعها وأجازها ابن القاسم وإن كان موسرا بالبعض فأعطاه حميلا بالقدر الذي هو به موسر ليؤخره به جاز، وإن كان بما هو به معسر ويقبض الآن ما هو به موسر جاز. وإن كان ليؤخره بالجميع لم يجز؛ لأنه لم يوثقه بما هو به معسر لإمكان تأخيره بما هو به معسر، وذلك أشهب، سلف جر منفعة.
وإن كانت الحمالة قبل الأجل ليؤخره بعد الأجل لم يجز؛ لأن الغريم لم [ ص: 5643 ] يوثقه من الدين قبل الأجل إلا بأن أسلفه وهو التأخير بعد الأجل، فإن نزل ذلك كانت الحمالة ساقطة إن أفلس الغريم في الأجل الأول.
واختلف ولا أرى أن تلزم إذا لم تتغير ذمة الغريم الآن عن الحال التي كانت عليه عند محل الأجل، وإن تغيرت بنقص كان على الحميل القدر الذي دخل على الطالب من النقص لمكان التأخير، وإن شرط أنه لا يكون حميلا إن وقع فلس أو غيبة في الأجل الأول، وإنما يكون حميلا إذا دخل في الأجل الثاني جرى على ما تقدم إذا كانت الحمالة بعد محل الأجل ليؤخره فينظر هل هو موسر أو معسر بجميع الحق أو ببعضه؟ إذا دخل في الأجل الثاني هل تلزمه الحمالة؟
وإن كان مكان الحميل رهنا جرى في الصحة والفساد على ما تقدم في الحميل إذا كان الرهن لغير الغريم كالذي يستعيره ليرهنه، فإن كان ملكا له وأعطاه بعد الأجل ليؤخره به جاز؛ لأنه موسر به.