فصل: وإن نسي التشهد الأول قبل أن يفارق الأرض رجع
وإن رجع فتشهد، ويختلف إذا فارق الأرض ولم يستو قائما حسبما تقدم فيمن نسي الجلوس; لأن الجلسة إنما كانت ليتشهد فيها، فإذا جلس ولم يتشهد- رجع فتشهد، فإن استوى قائما لم يرجع ويسجد قبل السلام، فإن لم يسجد قبل سجد بعد، فإن لم يسجد حتى طال ذلك- سجد ولم يعد الصلاة. نسي التشهد الأول ثم ذكر قبل أن يفارق الأرض-
واختلف في التشهد الأخير، فجعله مرة مثل التشهد الأول، وقال في [ ص: 515 ] المبسوط: إذا انصرف وكان على طهر قريبا من مصلاه- رجع إليه وجلس وكبر وتشهد لسهوه ثم سلم، وإن بعد مصلاه وهو على طهره- جلس حيث هو وكبر ثم تشهد، وإن لم يذكر حتى انتقض وضوؤه- توضأ واستأنف الصلاة في الوقت وبعده.
وقد اشتمل هذا الجواب على ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه يرجع إلى مصلاه إذا كان قريبا، ولم يجعله في مكان ذكر فيه.
والثاني: أنه جعل التشهد واجبا تعاد له الصلاة وإن ذهب الوقت.
والثالث: إصلاح الصلاة من الواجب وإن طال.
وهذا مثل قول فيمن ربيعة أنه يأتي به وإن بعد ما بينهما ما لم تنتقض طهارته. نسي بعض صلاته-
قال ابن نافع: قال مالك: فإن كان إماما نسي التشهد- صنع كما يصنع من نسي ذلك وحده، وإن طال حتى تجب عليه الإعادة فليس على الناس أن يستأنفوا معه. يريد إذا تشهدوا. قال: وإن كان مأموما حمله عنه الإمام.
وقال في المجموعة: ابن القاسم فليتشهد، ولا يدعو ويسلم. [ ص: 516 ] إذا نسي التشهد الأخير حتى سلم الإمام-