فصل فيمن نسي السلام
وإن فإنه لا يخلو أن يذكره وهو بموضعه ولم يطل، أو بعد أن فارق الموضع ولم يطل، أو بعد أن طال. نسي السلام
فإن ذكر وهو بموضعه- استقبل القبلة وسلم، ولم يكن عليه أن يكبر ولا أن يتشهد، ويسجد لسهوه بعد السلام.
واختلف إذا فارق الموضع هل يكبر؟ وهل يكون تكبيره وهو قائم أو بعد أن يجلس؟ وهل يتشهد؟
فقال في المختصر: يكبر ثم يجلس. وقال مالك في المجموعة: يجلس ثم يكبر ويتشهد ويسلم ويسجد بعد السلام. وقال في كتاب ابن القاسم يجلس ويسلم. ولم يذكر تكبيرا، وفي كتاب ابن سحنون: محمد: يكبر وهو قائم. ولم يجعل عليه أن يتشهد.
ولا أرى عليه تكبيرا بحال; لأنه لم يخرج من الصلاة لما لم يسلم، وهو بخلاف من سلم من اثنتين وخالف بموضعه، فإنه يرجع بتكبير على اختلاف فيه، إلا أن يطول ذلك مراعاة لمن قال: إنه يخرج من الصلاة بغير سلام; لأنه [ ص: 517 ] لما نسي السلام نوى في حين انصرافه الخروج من الصلاة.
وإعادة التشهد استحسان، وقد استحسن فيمن قرأ ونسي الركوع حتى سجد فعاد إلى الركوع - أن يعيد القراءة قبل أن يركع، وإن طال الأمر وانتقضت طهارته- استأنف الصلاة، وإن لم تنتقض فسدت على أصله في المدونة، ولم تفسد على قوله في المبسوط إذا نسي التشهد. مالك
وقال فيمن ابن القاسم سلم ولا سجود عليه. قال: لأنه إن كان سلم فسلامه هذا لغير شيء، وإن لم يسلم فسلامه هذا يجزئه. يريد: إذا كان في مقامه ولم يطل، فإن فارق الموضع وطال- عاد الجواب في السجود وفي إعادة الصلاة إلى ما تقدم إذا لم يكن سلم; لإمكان أن يكون لم يسلم. شك في السلام: