باب في قسمة الرباع على الغائب
وقال في ابن القاسم قال: وإنما الذي قال شريكين في قرية غاب أحدهما وهلك الآخر فأراد ورثته القسم فذلك لهم في الدور والأرضين تدعى أنه لا يقضى فيها على الغائب قال: وكذلك إذا حضر شريك الأب وبعض الورثة فإنه يقسم ويعزل؛ لأنه على منكر واختلف نصيب الغائب ، فأجاز مالك لأنه مقر ومنع القضاء؛ لأنه على منكر. القسمة في الرباع على الغائب؛ فقال واختلف فيمن يقسم على الغائب يقسم القاضي ولا يقسم صاحب الشرطة ، وقال مالك: إن كان صاحب الشرطة غير مغموز عليه وأصاب وجه الحكم جاز؛ لأنه يحكم كما يحكم القاضي ويحد ، وقد سمعت أشهب: يقول في بعض ولاة المياه ضرب لامرأة المفقود أجلا ثلاث سنين ثم أمرها بالنكاح ثم جاءت إلى والي المدينة فقال مالكا يضرب لها أجل سنة تمام [ ص: 5906 ] أربع سنين على ما ضرب الأول ورآه جائزا، وقول مالك: الأول أبين؛ لأن الأصل في القضاء إلى أمير المؤمنين وهم الذين كانوا يقضون، ثم أقاموا مكانهم في ذلك لكثرة اشتغالهم وأقاموا قوما للشرط ولم يقيموهم للنظر في أموال الناس فإذا نظر فيما لم يجعل له فيه نظر كان كالأجنبي، إلا أن يريد أن أمر الأمراء قد فسد، فإذا أقيم لهذا الوجه وكان أهلا لأن يقام للوجه الآخر مضى فعله. [ ص: 5907 ] مالك