فصل [فيما يجمع في القسم من الثياب]
واختلف بعد القول بجواز فقال القسم بالقرعة في الثياب في الصنف الذي يجمع في القسم على ثلاثة أقوال، فيمن ابن القاسم ولا يقسم كل نوع على حدته فتجعل الجباب قسما على حدة والسراويل قسما على حدة، ولكن يجمع ذلك كله في القسم وقال أيضا: يجمع في القسم إذا كان كل نوع لا يحمل القسم بانفراده. هلك وترك بزا فيه الخز والحرير والكتان والقطن والجباب والأفرية أنه يجمع في القسم،
وقال في مدونته: كل ما كان من هذا يصلح أن يباع منه اثنان بواحد إلى أجل لم يجمع في القسم؛ لأنه ليس منه ولو كان منه ما جاز أن يسلم واحد منه في اثنين إلى أجل وليس الخز مثل الكتان والصوف، ولا الصوف مثل الكتان وما كان لا يسلم بعضه في بعض فهو صنف يجمع في القسم. فعلى قوله تكون العمائم والأردية والقمص والسراويلات أصنافا لا تجمع في القسم وإن كانت كتانا كلها أو قطنا؛ لأن منافعها مختلفة ويجوز سلم بعضها في بعض. أشهب
وهو أحسن، واعتبار ذلك فيما تتقارب الأغراض فيه وتتباين بالسلم صحيح.
وقول في البسط والوسائد لا تجمع مع الثياب، وإذا لم تجمع [ ص: 5909 ] مع الثياب فإنه يجمع ذلك كله في القسم على أصله إذا لم يكن كل صنف يحمل القسم. ابن القاسم
ويختلف على قوله إذا كانت البسط تحمل القسم بانفرادها والوسائد، وأما على قول فلا يجبر من أبى من جمعها في القسم إذا كانت بسطا ووسائد؛ لأنها مما يسلم بعضها في بعض. أشهب