وقال ابن القاسم: لأنه أجاز أن يجمع الصنف في القسم وإن تباين تباينا ويجوز أن يسلم بعضه في بعض البغال والحمير في السلم صنف واحد وإذا منع سلم بعضها في بعض كان القسم أولى بالمنع؛ ولم يجز أن يسلم بعضها في بعض. ويختلف إذا تباينت وجاز سلم أحدها في الآخر فعلى أحد قولي ويجمع الإبل في القسم إذا تقاربت صفاتها يجوز ذلك اختيارا وإن كان الجيد يحمل القسم بانفراده وكذلك إذا كانوا صغارا وكبارا وعلى قوله الآخر: لا يجوز إلا أن لا يحمل كل صنف القسم بانفراده، وعلى قول ابن القاسم: لا يجوز بالجبر وإن لم يحمل القسم على الانفراد. [ ص: 5911 ] أشهب:
[باب في قسم الحلي والطعام]
وقال في ابن القاسم ، يريد: ثم يتراضيان فيأخذ هذا هذا ويأخذ الآخر هذا، وبالقرعة إذا استوى الوزن والقيمة، فإن اختلفت لم يجز بالقرعة، ولو تراضيا على أن يأخذه أحدهما ويدفع إلى الآخر مثل وزن نصيبه ذهبا جاز وإن اختلفت الجودة مع الذهب ؛ لأن الوزن سواء وإن اختلف الوزن فكان أقلهما وزنا أجود لم يجز، وإن كان أدنى أو مثله في الجودة جاز، قال: وإن امرأة ماتت وخلفت زوجا وأخا وحليا أنه يقسم وزنا وكذلك كان في الحلي لؤلؤ وجوهر قيمته الثلثان، والذهب والفضة الثلث فأدنى جاز أن يقسم بالقيمة، ولا بأس إذا كان ما فيه من الفضة الثلث فأدنى أن يباع بالفضة، ولا بأس بهذا السيف بالفضة والعروض والسيفان تكون فضتهما أقل من الثلث، أو فضة أحدهما أقل والآخر أكثر فتبايعاهما يدا بيد فلا بأس. فأجاز قسمة الحلي والسيوف إذا كانت الفضة الثلث فأقل، كان ذلك الثلث كثيرا في نفسه فلو كان ما فيه من الفضة خمسمائة درهم وقيمة ما سواه ألف لجاز على قوله [ ص: 5912 ] إذا كان يدا بيد ويجوز على القول الآخر، وإن كان أحدهما نقدا والآخر مضمونا إلى أجل. لو ورثوا سيوفا حليتها الثلث والنصول الثلثان فلا بأس أن تقسم بالقيمة،
واختلف إذا كان كل واحد من الحلي ذهبا وفضة بغير جوهر، والذهب أو الفضة الثلث فأقل فقال : هل يباع أحدهما بالآخر وكذلك إذا كانت فضة أحدهما أقل من الثلث وذهب الآخر أقل من الثلث، وأن يجوز جميع ذلك على القول أن الأتباع غير مراعاة في نفسها أحسن، ولا فرق بين أن يكون الثلث فضة والثلثان ذهبا، أو يكون الثلثان جوهرا أو نصول سيوف، فإما أن يقال أن الأتباع غير مراعاة فيجوز جميع ذلك أو مراعاة فيمنع الجميع. عبد الملك