باب في التداعي في الوديعة، وإذا ادعى المودع ردها أو تلفها أو أنكر الإيداع أو أقر وادعى التلف أو الرد وتصادقا على الرد واختلفا هل ذلك عين الوديعة أو غيرها؟
وإذا كان القول قوله، وسواء أخذها ببينة أو بغير بينة. ادعى المودع تلف الوديعة
فقيل: لا يمين عليه لأنها تهمة وهو أشبه، وقيل: يحلف إلا أن يكون عدلا. واختلف في يمينه،
وقال في المبسوط: يحلف متهما كان أو غير متهم ، ورأى أن الناس قد استحقوا التهم وتغير حالهم فجعل اليمين حماية إلا أن يتبين رجل بالصلاح والخير.
كان القول قوله في الرد ويحلف مأمونا كان أو غير مأمون ; لأن هذا يدعي عليه التحقيق أنه لم يرد، والأول يتهمه أن تكون ضاعت، إلا أن تطول المدة مما يعلم أن مثل المودع لا يستغني عنها فيه لما يعلم من قلة ذات يده، أو يمر عليه عشر فتضعف اليمين إذا كان [ ص: 6003 ] المودع عدلا، وإن كان القبض ببينة ليكون الرد ببينة لم يقبل قوله إلا ببينة، وإن كان الإشهاد خوف الموت ليأخذها من تركته، أو قال المودع: أخاف أن تقول هي سلف فأشهد لي أنها وديعة أو ما أشبه ذلك مما يعلم أنه لم يقصد التوثق من القابض فيكون القول قوله في ردها بغير بينة. وإن أنكر الإيداع، فلما شهدت البينة باعترافه ادعى التلف أو الرد لم يصدق . قال وإذا ادعى الرد وكان قبضه بغير بينة في مدونته: لا يصدق; لأنه خرج من حال الأمانة بالجحود . أشهب