فصل [في الإيداع إلى الصبي والسفيه]
فإن أودعهما فأتلفاها بإنفاق أو غيره لم يكن عليهما ضمان ولا تباعة، إلا أن يثبت أنهما أنفقا ذلك فيما لا غنى لهما عنه ولهما مال فيكون له أن يتبعهما في ذلك المال; لأنهما صونا به مالهما، فإن ذهب ذلك المال ثم أفادا غيره لم يتبعا فيه، ولا ينبغي أن يودع صبي ولا سفيه; لأن ذلك تعريض لإضاعة المال، مذكور في كتاب المأذون له. وإيداع العبد
تم كتاب الوديعة، والحمد لله وحده،
يتلوه إن شاء الله تعالى كتاب العارية
[ ص: 6012 ]