[ ص: 6013 ] كتاب العارية
النسخ المقابل عليها
1- (ف) نسخة فرنسا رقم (1071)
2- (ق 6) نسخة القرويين رقم (368)
3- (ق 8) نسخة القرويين رقم (369)
[ ص: 6014 ]
[ ص: 6015 ]
بسم الله الرحمن الرحيم
صلى الله على سيدنا ومولانا محمد
وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
كتاب العارية
باب في العواري وما يندب إليه منها وما يمنع
قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: الأصل في العواري "العارية مؤداة والمنحة مردودة" أدراعا صفوان بن أمية . واستعار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من
والمنحة أيضا في معنى العارية لأن العارية هبة المنافع دون الرقاب والمنحة هبة اللبن دون الرقاب وقوله - صلى الله عليه وسلم -: واحد; لأن من أدى فقد رد، ومن رد فقد أدى، واللفظ مختلف والمعنى واحد . [ ص: 6016 ] "مؤداة ومردودة"
والعواري بين الأقارب والجيران والإخوان مندوب إليها لقوله تعالى: وافعلوا الخير [الحج: 77] ، ولأنها داعية إلى التودد والتواصل وداخلة في قوله عليه السلام: وهي فيما قل قدره آكد لقول الله سبحانه في ذم قوم: "تهادوا تحابوا" ويمنعون الماعون [الماعون: 7] وممنوعة ممن يعلم أنه يستعملها فيما لا يجوز، لقوله سبحانه : ولا تعاونوا على الإثم والعدوان [المائدة: 2] فلا تعار السلاح لمن يقاتل بها من لا يجوز قتاله ولا شيء من الأواني لمن يستعملها فيما لا يجوز استعماله ولا دابة لمن يركبها لأذى مسلم.