فصل [في حد العبد والمدبر وأم الولد والمكاتب إذا سرقوا]
وقال في مالك تقطع أيديهم إذا عينوا وإن كذبهم السيد، وقال: بل ذلك متاعي، كان القول قول السيد . يريد: في غير المكاتب. العبد والمدبر وأم الولد والمكاتب يقرون بالسرقة:
قال الشيخ -رحمه الله-: إقرار المكاتب ومن فيه بعض حرية على وجهين: فإن أقر أنه سرق من غير حرز أو كانت السرقة دون ربع دينار - لم يقبل قوله ، عين أو لم يعين، وإن كانت مما يقطع فيها، ولم يرجع فالمعروف من المذهب أنه يقام عليه ذلك لحق الله في كل ما يكون في بدنه قطعا كان أو قتلا. [ ص: 6121 ]
وقال في كتاب أشهب محمد: إذا وقال: ها هو ذا وأنا قتلته، أنه لا يقبل قوله إلا أن يكون معه، أو يرى وهو يتبعه أو نحو ذلك . وهذا قول ثالث أنه لا يقبل قوله، وإن عين إلا أن يقوم لذلك دليل. يريد; لأن إقراره وإن كان مما يتضمن تلف نفسه فهو إقرار على سيده، واستحسن أن يصدق في السرقة وما أشبهها مما الحق فيه لله; لأن للعبد موليين ولكل واحد منهما عليه حق، فإذا أقر لله بحقه أخذ به ثم يعود المقال بين المقر له بالسرقة والسيد، فإن كان العبد مأذونا له في التجارة صدق وأغرم ما أقر به ، وإن كان غير مأذون له لم يصدق على السيد إلا أن يقول السيد: لا أعلم لي فيها حقا، وكان مثل المقر به لا يشبه أن يكون من ملك عبده، وإن قطع وقد كان استهلكها لم يتبع مع العدم، وإن أقر العبد الحجور عليه بالسرقة لم تؤخذ منه السرقة، إلا أن يكون مما لا يشبه أن يكون من كسبه . أقر العبد بالقتل وعينه
واختلف فيمن على خمسة أقوال: فقال أقر بعد التهديد لا يؤاخذ بذلك. قال مالك: وإن أخرج المتاع أو القتيل فإنه يقال، إلا أن يقر بعد أمن من عقوبة، ويعرف ذلك أو يقر ويخبر بأمر يعرف به وجه ما أقر به وعن الشيء . فكأنه يريد أن إخراج المتاع أو القتيل بانفراده لا يؤخذ به حتى ينضاف إلى ذلك من إخباره ما يدل على صحة ذلك مثل أن يقول: [ ص: 6122 ] ابن القاسم:
اجترأت ففعلت كذا، أو على صفة كذا، فيذكر من بساط الأمر ومبتدئه ومنتهاه ما يعلم أنه خارج عن إقرار المكره وما يكون كذبا، وإذا لم يكن ما يدل على ذلك كان له في التعيين مندوحة، وقال في كتاب مالك محمد: إذا عين السرقة، قطع إلا أن يقول: دفعها إلي وإنما أقررت لما أصابني فلا يقطع، قال: ولو أخرج دنانير لم يقطع; لأنها لا تعرف، وقال لا يقطع وإن ثبت على إقراره; لأن ثبوته خوف أن يعاد إليه بمثل الذي كان، إلا أن يعين السرقة، ويعرف أنها للمسروق منه . يريد، أنه يخرج متاع نفسه ويعترف به لينجو مما هو فيه فلا يقطع إلا أن يثبت أنه للمسروق منه . وقال أشهب: جبلة: كان يذهب إلى أن الرجل إذا أقر في الحبس أو حبسه سلطان في حق، وكان يعدل أنه يلزمه إقراره. ويقول: ليس من حبس في حق وباطل سواء. ويقول: كيف ينبغي إذا حبس أهل الظنة ومن يستوجب الحبس إذا أقر في حبسه ألا يلزمه. ويقول: إنما يعرف هذا من ابتلي بالقضاء ، فحمل سحنون إقراره على أن ذلك لأجل الإكراه وإن عين، إلا أن ينضاف إلى الإقرار ما يدل على صحة قوله، وعلى صحة التعيين، وحمله ابن القاسم على الصحة إلا أن يدعي أن ذلك لأجل الإكراه، فيقول: دفع ذلك إلي فلان. وكذلك يقول في إذا عين القتيل [ ص: 6123 ] محمله على الصحة حتى يدعي عذرا، وحمله مالك على أنه على الإكراه، إلا أن يثبت أن المقر به لمن أقر له بذلك، ولم ير ذلك أشهب وإن ثبت الملك; لأنه قال: إذا أخرج القتيل لا يؤخذ به والقتيل كثبوت المتاع، وحمله ابن القاسم، على الصحة وإن لم يعين. [ ص: 6124 ] سحنون