فصل [في القتل شبه العمد]
قال وقد تكون مالك: أو يأخذ برجله على وجه اللعب فيموت من ذلك كله، فإنما فيه الدية أخماسا . أشياء من العمد لا قود فيها ، مثل: المتصارعين يصرع أحدهما الآخر، أو يتراميان بالشيء،
وفي كتاب محمد في فلم ير فيه قصاصا وجعل فيه الدية أخماسا . قوم تفرقوا عن قتيل، فقال أحدهم: كنا نصطرع لاعبين في موضع غليظ فصرعته ثم تغاضبنا وتحامينا، فلم أزل عليه ألصقه إلى الأرض حتى غشي عليه، فقمت عنه فوجدته قد مات،
وقال إذا رماه أو وكزه أو ضربه بسوط على وجه اللعب فلا قود [ ص: 6362 ] عليه، وقال أشهب: إذا ابن القاسم: فإنما فيه الدية . طرحه في نهر وهو لا يحسن العوم ولا يدري أنه لا يحسن العوم على غير وجه القتال
واختلف في فقيل: ديته دية الخطأ أخماسا، وهو قول دية من مات عن لعب، مالك وابن القاسم وقال وأشهب. ربيعة وابن شهاب في كتاب وابن وهب تكون مغلظة . ابن حبيب:
وكونها أخماسا إذا كان اللعب على الوجه المعتاد حسن، وإن خرج عن ذلك كانت مغلظة.