فصل [في الدية متى تؤخذ]
الديات في الوقت الذي تؤخذ فيه مختلف فيه، فدية الخطأ تؤجل على العاقلة إلى ثلاث سنين، وكذلك إذا كانت بالتراضي من غير جبر- فحالة في مال الجاني إلا أن يشترطوا الأجل. وفي كتاب والعمد إذا كان مما يجب فيه القصاص فعفا عن الدية على القول أنه يجبر على الدية حالة من مال الجاني محمد: أنها منجمة في ثلاث سنين كالخطأ .
واختلف في ذلك على الجاني، وقال مرة: على العاقلة، وقال: يبدأ بمال الجاني مالك: فإن لم يكن مال فعلى [ ص: 6367 ] العاقلة . المغلظة في تنجيمها وفيمن يغرمها، فقال
وقال عند عبد الملك محمد: على العاقلة معجلة. وقال عند ابن القاسم على العاقلة منجمة، ثم رجع فقال: على الجاني معجلة في ملائه وعدمه . وهو أحسن ; لأن العاقلة تحمل الخطأ دون العمد، وإذا أشكل الأمر هل كان ذلك خطأ أو عمدا لم تحمل العاقلة بالشك. ابن [ ص: 6368 ] حبيب:
ويختلف إذا كان القتل عمدا ولا قصاص فيه، مثل أن يقتل المسلم النصراني، فكانت على العاقلة على أحد القولين، هل تكون منجمة أو حالة قياسا على المغلظة هل تنجم أم لا؟
وسواء كان الأب أو الأم الغارم لها أو العاقلة; لأن القاتل لا يرث من دية المقتول وإن كان خطأ، ولا يرث من ماله; لأن فيه شبها من العمد. ولا ميراث للأب ولا للأم من الدية المغلظة إذا وجبت على جنايتهما،