الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في الدية متى تؤخذ]

                                                                                                                                                                                        الديات في الوقت الذي تؤخذ فيه مختلف فيه، فدية الخطأ تؤجل على العاقلة إلى ثلاث سنين، والعمد إذا كان مما يجب فيه القصاص فعفا عن الدية على القول أنه يجبر على الدية حالة من مال الجاني وكذلك إذا كانت بالتراضي من غير جبر- فحالة في مال الجاني إلا أن يشترطوا الأجل. وفي كتاب محمد: أنها منجمة في ثلاث سنين كالخطأ .

                                                                                                                                                                                        واختلف في المغلظة في تنجيمها وفيمن يغرمها، فقال مالك: ذلك على الجاني، وقال مرة: على العاقلة، وقال: يبدأ بمال الجاني فإن لم يكن مال فعلى [ ص: 6367 ] العاقلة .

                                                                                                                                                                                        وقال عبد الملك عند محمد: على العاقلة معجلة. وقال ابن القاسم عند ابن [ ص: 6368 ] حبيب: على العاقلة منجمة، ثم رجع فقال: على الجاني معجلة في ملائه وعدمه . وهو أحسن ; لأن العاقلة تحمل الخطأ دون العمد، وإذا أشكل الأمر هل كان ذلك خطأ أو عمدا لم تحمل العاقلة بالشك.

                                                                                                                                                                                        ويختلف إذا كان القتل عمدا ولا قصاص فيه، مثل أن يقتل المسلم النصراني، فكانت على العاقلة على أحد القولين، هل تكون منجمة أو حالة قياسا على المغلظة هل تنجم أم لا؟

                                                                                                                                                                                        ولا ميراث للأب ولا للأم من الدية المغلظة إذا وجبت على جنايتهما، وسواء كان الأب أو الأم الغارم لها أو العاقلة; لأن القاتل لا يرث من دية المقتول وإن كان خطأ، ولا يرث من ماله; لأن فيه شبها من العمد.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية