باب في تنجيم الدية
قال: والثلث في سنة، والثلثان في سنتين. واختلف قوله في النصف فقال: في سنتين، وقال: في سنة ونصف . وتنجم الدية في ثلاث سنين،
قال الشيخ - رضي الله عنه -: لم يختلف في الدية أنها تنجم في ثلاث سنين، واختلف فيما دون الدية في ثلاثة مواضع: أحدها: هل تحمل العاقلة الثلث؟ والثاني: هل ينجم ما دون الدية؟ والثالث: كيفية التنجيم في النصف والثلاثة الأرباع؟
فقال تحمل العاقلة ثلث الدية . وذكر مالك: ابن القصار عن أنه قال: إنما تحمل ما زاد على الثلث. ابن شهاب
وقد اختلف في هذا الأصل في الثلث هل هو في حيز الكثير أم لا؟ فجعل في عطية الزوجة وفي الوصية أنه في حيز اليسير ولا مقال للزوج فيه ولا للورثة فيه.
وقال فيما حملته العاقلة ولم تكمل فيه الدية أنه ينجم. وذكر مالك عن أبو محمد عبد الوهاب رواية أنه قال: لا تنجم إلا الدية الكاملة . وفي مختصر ما ليس في المختصر مالك مثله. [ ص: 6401 ] لمالك
وذكر ابن القصار عن بعض شيوخه أن الدية الكاملة تكون على العاقلة.
وقال عند أشهب محمد في نصف الدية: يؤخذ الثلث إذا مضت سنة والسدس إذا مضت سنة أخرى . [ ص: 6402 ]