الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        باب في تنجيم الدية

                                                                                                                                                                                        قال: وتنجم الدية في ثلاث سنين، والثلث في سنة، والثلثان في سنتين. واختلف قوله في النصف فقال: في سنتين، وقال: في سنة ونصف .

                                                                                                                                                                                        قال الشيخ - رضي الله عنه -: لم يختلف في الدية أنها تنجم في ثلاث سنين، واختلف فيما دون الدية في ثلاثة مواضع: أحدها: هل تحمل العاقلة الثلث؟ والثاني: هل ينجم ما دون الدية؟ والثالث: كيفية التنجيم في النصف والثلاثة الأرباع؟

                                                                                                                                                                                        فقال مالك: تحمل العاقلة ثلث الدية . وذكر ابن القصار عن ابن شهاب أنه قال: إنما تحمل ما زاد على الثلث.

                                                                                                                                                                                        وقد اختلف في هذا الأصل في الثلث هل هو في حيز الكثير أم لا؟ فجعل في عطية الزوجة وفي الوصية أنه في حيز اليسير ولا مقال للزوج فيه ولا للورثة فيه.

                                                                                                                                                                                        وقال مالك فيما حملته العاقلة ولم تكمل فيه الدية أنه ينجم. وذكر أبو محمد عبد الوهاب عن مالك رواية أنه قال: لا تنجم إلا الدية الكاملة . وفي مختصر ما ليس في المختصر لمالك مثله. [ ص: 6401 ]

                                                                                                                                                                                        وذكر ابن القصار عن بعض شيوخه أن الدية الكاملة تكون على العاقلة.

                                                                                                                                                                                        وقال أشهب عند محمد في نصف الدية: يؤخذ الثلث إذا مضت سنة والسدس إذا مضت سنة أخرى . [ ص: 6402 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية