فصل: في الخلاف هل المراعى في شهودها ثلاثة أميال
وعلى من كان خارجا عن المدينة شهودها إذا كان قريبا على ثلاثة أميال، واختلف هل المراعى ثلاثة أميال من المنار أو من طرف المدينة، فقال في المجموعة: مالك وظاهره من المنار، وقاله عزيمة الجمعة على من كان بموضع يسمع منه النداء، وذلك ثلاثة أميال، إن المراعى من المنار، وقال أبو محمد عبد الوهاب: محمد بن عبد الحكم: إنما ينظر إلى ثلاثة أميال من المصر، وحيث يقصر الصلاة المسافر في خروجه، وليس ينظر إلى المسجد، وقد يكون بين المسجد وآخر البلد أكثر من ثلاثة أميال. [ ص: 573 ]