واختلف في الإمام إذا تكلم بما لا يجوز من سب من لا يجوز سبه أو مدح من لا يجوز مدحه، هل يسكت الناس عند ذلك؟ فقال في المجموعة: لا ينبغي الكلام وإن خرج إلى ما لا يجوز له. وقد قال مالك إذا لغا الإمام في خطبته، أو تكلم بغير ما يعني الناس، أو خرج إلى اللعن أو الشتم، لم يكن على الناس الإنصات عند ذلك، ولا التحول إليه، قال: وقد فعل ذلك عبد الملك بن حبيب: لما لغا الإمام أقبل سعيد بن المسيب على رجل يكلمه، فلما رجع إلى الخطبة سكت سعيد وهذا هو الصواب، والأول حماية؛ لئلا يعود الإمام إلى ما يجوز من القول وهم فيما أخذوا فيه لم يعلموا برجوعه، فيكونوا قد لغوا، وحماية خوف أن ينالهم من الإمام إذا فعلوا ذلك بعض ما يكرهون. سعيد،
وقال في العتبية في مالك ومن المدونة قال مالك: ويجب على من لم يسمع الإمام الإنصات، ومن الإمام يأخذ في قراءة كتاب ليس من أمر الجمعة، فليس على الناس الإنصات، فليحمد الله سرا في نفسه، ولا يشمت، قال: عطس والإمام يخطب ولا بأس بالكلام إذا نزل من المنبر إلى أن يدخل في الصلاة. [ ص: 581 ] ولا يتكلم أحد إذا جلس الإمام بين الخطبتين،