فصل: فيمن افتتح الصلاة يوم الجمعة فلم يركع حتى خرج الإمام
وقال في المدونة فيمن مالك قال: يمضي على صلاته، ولا يقطع، وإن أتى بعدما خرج الإمام أو قبل أن يأتي الإمام، فلم يركع حتى خرج الإمام، فليجلس ولا يركع. افتتح الصلاة يوم الجمعة، فلم يركع حتى خرج الإمام،
واختلف إذا لم يجلس وأخذ في الصلاة، فقال في مختصر ما ليس في المختصر: يقطع، وقال مالك في العتبية فيمن سحنون فإنه يمضي في صلاته ولا يقطع، قال: وإنما يكره ذلك ابتداء، فإذا فعل ذلك أحد مضى ولم يقطع، وقد روى ذلك دخل المسجد والإمام جالس والمؤذنون يؤذنون، فأحرم للصلاة ساهيا، فلم يفرغ من الركعتين حتى فرغ المؤذنون، وقام الإمام يخطب: عن ابن وهب وهو أحسن، وقد أخرج مالك، البخاري ومسلم: ثم قال: أن رجلا أتى والنبي -صلى الله عليه وسلم- يخطب، فجلس ولم يركع، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: "قم فاركع ركعتين، وتجوز فيهما" فأمر "إذا جاء أحدكم المسجد والإمام يخطب فليركع ركعتين، وليتجوز فيهما" لكل من أتى حينئذ. [ ص: 582 ] بتحية المسجد