فصل [خطبة الإمام وحده ومن تفوته الخطبة]
وقال ليس عن أبو الحسن بن القصار: في الإمام يخطب وحده دون من تنعقد به الجمعة نص، والذي يوجبه النظر: أن لا تصح إلا بحضرة [ ص: 585 ] الجماعة، وبه قال مالك وقال أصحاب الشافعي، يجوز، ولا خلاف أنه أبي حنيفة: أنه يجوز له أن يصلي مع الإمام، وتجزئه جمعة، كما تجزئ من فاتته الخطبة وركعة واحدة مع الإمام، فإنه يقضي ركعة وتجزئه جمعة، ولو ابتدأ الإمام فخطب وصلى ركعة واحدة ثم أتاه الناس، فأتم بهم جماعة لم تجزئهم. إذا خطب بجماعة تنعقد بهم جمعة، ثم أتى من فاتته الخطبة
ومن فإن قدم الصلاة ثم خطب لم تجزئه الصلاة، وأعادها حتى تكون بعد الخطبة، وهو قول ابن القاسم. [ ص: 586 ] شرط الخطبة أن تكون مقدمة على الصلاة