فصل في المسافر يصلي [الظهر ويدرك الجمعة في وطنه]
اختلف في فقال مالك في كتاب محمد: يصلي الجمعة وقد انتقضت صلاته، قال: وكذلك المسافر يصلي الظهر ركعتين، ثم دخل وطنه قبل صلاة الجمعة وهو قادر على أن يصليها مع الإمام، فإن انتقضت طهارتهما وهما في الصلاة، [ ص: 591 ] فليعيدا الظهر أربعا. المريض يصلي الظهر ثم يفيق في وقت يدرك من الجمعة ركعة من غير تفريط،
وقال عن ابن دينار لو أحدث الإمام فقدمه فصلى بهم لأجزأهم. وقال ابن القاسم: في كتاب ابنه: ليس عليه إذا دخل من سفره أن يصلي الجمعة، إلا أن تكون صلاته الظهر على ثلاثة أميال من وطنه، وقال أشهب في المجموعة: إذا صلاها جماعة في سفره ثم قدم فصلى الجمعة، فالأولى فرضه، قال: وكذلك ينبغي ألا يأتي الجمعة، وكذلك غير الجمعة لا ينبغي إذا دخل حضرا وكان صلاها في جماعة أن يعيدها في جماعة، ولو صلاها فذا كان له أن يعيدها جمعة أو ظهرا في جماعة، والله أعلم أيتهما صلاته. سحنون