فصل فيمن فاتتهم الجمعة هل يصلون جماعة
واختلف فيمن فقال مالك في المدونة فيمن فاتتهم صلاة الجمعة: فلا يجمعون، وليصلوا الظهر أفذاذا، وأجاز ذلك لأصحاب الأعذار: المرضى، وأهل السجون، والمسافرين، وقال في المجموعة في الذين تفوتهم الجمعة: لا بأس أن يجمعوا. وروي عن فاتتهم الجمعة، هل يصلونها جماعة؟ أنه قال: لا يجوز الجمع، لا للمرضى ولا للمسجونين، وليس [ ص: 592 ] هذا بحسن، ولا وجه يمنع الجمع لأصحاب الأعذار، وأما من ترك الجمعة اختيارا، فيصح ألا يمنعوا; لأنهم وإن تعدوا في الأول في ترك الجمعة، فلا يمنعوا الآن من فضل الجماعة، فيفوتهم فضل الوجهين جميعا، ويصح أن يمنعوا جماعة; لئلا يتهاون بالجماعة، ولأن فيه أذى للإمام. [ ص: 593 ] ابن القاسم