فصل [في الإمام يؤخر الجمعة]
وقال في المدونة: إذا كان ابن القاسم ويأتي من ذلك ما يستنكر، أنهم يجمعون لأنفسهم إن قدروا على ذلك، فإن لم يقدروا صلوا لأنفسهم الظهر أربعا، ويتنفلون بعد صلاتهم، ولم يذكر الوقت الذي يستنكر متى هو، والجواب فيه يرجع إلى الخلاف المتقدم، فعلى القول الأول: يؤخرون ما لم يخافوا إن صلوا الظهر أن يدخل وقت العصر، فإن خافوا ذلك صلوا الظهر أربعا وانصرفوا، إلا أن يخافوا الانصراف، فيتنفلون بصلاتهم معه. الإمام يؤخر صلاة الجمعة
وعلى القول الآخر: يؤخرون إلى أن يبقى من الوقت إلى الغروب ما يصلى فيه ثماني ركعات الظهر والعصر، فإذا بقي ذلك القدر صلوا وانصرفوا.
قال فإن بلغت بهم المخافة في صلاتهم إياها في وقتها كانوا كخائف من عدو أطل عليه لا يقدر أن يركع قائما خيفة أن يفجأه، فأجاز له العلماء الصلاة إيماء، فكذلك هؤلاء يومئون برؤوسهم. [ ص: 597 ] ابن حبيب: