باب في سقوط الجمعة عن الحاج
وهي السنة، وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: ولا جمعة على الحاج، "أنه وقف يوم عرفة وكان يوم جمعة فلم يجمع". والحاج على وجهين: مسافر، فالجمعة ساقطة عنه كان في حج أو غيره، ومن هو من أهل منى أو عرفة، فالجمعة ساقطة عنهم; لأنهم لو لم يكونوا في حج لم تجب عليهم الجمعة; لأنه ليس بقرار تجب في مثله الجمعة، وعلى ما قال إن الجمعة تجب فيما كان شبيها بالأمصار; ولأن أسواقها أيام الحج خاصة، وقال مالك: في المدونة: لا جمعة في أيام منى كلها، ولا يوم عرفة ولا يوم التروية، وقال فيمن قدم مالك مكة، فأقام بها أربعة أيام قبل يوم التروية، ثم حبسه كريه يوم التروية بمكة حتى يصلي أهل مكة الجمعة، قال: أرى عليه الجمعة; لأنه قد صار مقيما. وقال محمد بن عبد الحكم: يلحق بالإمام، فإن أدرك الظهر بمنى، وإلا صلاها في الطريق، أفضل من أن يصلي الجمعة بمكة.
قال الشيخ -رحمه الله-: أما من كان يقصر بمكة، ثم أدركه يوم التروية، فلا جمعة عليه، ويلحق بمنى، وأما من كان يتم; لأن نيته كانت إقامة أربعة أيام، فأدركه يوم التروية وهو موضع الخلاف، فرأى أنه مقيم، فدخل في جملة من دخل في الجمعة، ورأى مالك ابن عبد الحكم: أن سنة الحاج في ذلك اليوم أن تكون صلاته الظهر بمنى. [ ص: 598 ]