باب في السفر يوم الجمعة
اختلف في فأجيز وكره، واختلف فيه بعد الزوال، فكره ومنع، وقال مالك في كتاب السفر يوم الجمعة قبل الزوال، لا بأس بذلك ما لم تزل الشمس فإن زالت لم يخرج، وقد وجب عليه شهودها، وقال أيضا في رجل يسافر يوم الجمعة بعدما أصبح: لا ينبغي إلا من عذر، فكرهه قبل الزوال، وأجازه في السؤال الأول. ابن حبيب:
وقال أيضا: من أحب السفر يوم الجمعة، فأحب إلي أن لا يخرج حتى يشهد الجمعة، فإن لم يفعل فهو في سعة، وقال أيضا: إن زالت الشمس فلا يخرج، وأرى ذلك كله استحسانا وهو بعد الزوال آكد، وليس بواجب، ولا تجب إلا أن يسمع النداء، ولو كان شهودها بعد الزوال يجب لوجب على من اشترى بدنانير سلعة عندما قارب الحول أن يزكي تلك الدنانير; لأن الزوال في معنى المقاربة، والوجوب بالنداء. [ ص: 599 ]