باب في صلاة الخوف
طائفتين بإمام واحد- قول الله سبحانه: الأصل في صلاة الخوف وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك [النساء: 102] وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه صلاها بأصحابه في السفر طائفتين ركعة بكل طائفة، ولا خلاف في المذهب في جواز ذلك في السفر، واختلف فيه في الحضر، فأجازه قياسا على السفر، ومنعه مالك; في المبسوط، وقال: إنما تأولها أهل العلم في السفر؛ لقوله تعالى سبحانه: عبد الملك بن الماجشون وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة [النساء: 101] ولأن صلاته -صلى الله عليه وسلم- كانت على تلك الهيئة في السفر، ورأى أنها رخصة تتبع على حالها، ولا يقاس عليها.