فصل فيما بار من عروض المدير وفيه الخلاف
فقال اختلف فيما بار من عروض المدير، يقوم ذلك. وقال ابن القاسم: ابن نافع، لا تقويم عليه. وهذا إذا بار أيسر ما في يديه. فرأى وسحنون: التقويم لما كانت تبعا، وأجراها على حكم ما لم يبر. ورأى ابن القاسم: ابن نافع أنها مراعاة في نفسها، وقد خرجت عن الإدارة. ولو بار نصف ما في يديه أو أكثره أو جميعه، لم يقوم قولا واحدا. [ ص: 898 ] وسحنون:
واختلف في ديونه أيضا، فقال يزكيها. وقال ابن القاسم: المغيرة: لا زكاة عليه في الدين.
ومحمل الخلاف فيما كان من الدين مؤجلا أجلا بعيدا، وهو تبع لما في يديه، فمر في ذلك على أصله، وأجراه على حكم الأكثر. ورأى ابن القاسم المغيرة: أنه مراعى في نفسه لما بذلك عن حكم الإدارة.
ويختلف أيضا فيما أقرضه من مال الإدارة، فقال لا زكاة عليه فيما أقرض من ماله. يريد: أنه خرج به عن التجارة. وعلى أصل ابن حبيب: يزكيه إذا كان القرض أقل ماله. وقال ابن القاسم: مطرف، عن وابن الماجشون، في كتاب مالك فيمن كان يبيع العروض بالعروض، ولا ينض له شيء: أنه يقوم ويزكي. وهذا مراعاة لاختلاف الناس فيما ذكرناه قبل في زكاة العروض، مع أنه اجتمع في ذلك أنه مال محرك منمى، وقد ابن حبيب، جاءت السنة بزكاة الأموال النامية وإن لم تكن عينا كالماشية.
وفي كتاب الزكاة الثاني ذكر زكاة ماشية المدير إذا كانت دون نصاب، أو كانت نصابا وكان يديرها بالبيع قبل مجيء الساعي. [ ص: 899 ]
وأما إن كانت في يديه حوائط للإدارة، وأتى وقت التقويم وفيها ثمار غير مأبورة، أو مأبورة، قومت مع الأصل; لأنها حينئذ ليست بغلة، ولأنها تباع قبل أن تجب فيها زكاة الخرص. وإن كانت وقت التقويم قد طابت، وفيها خمسة أوسق فأكثر- لم تقوم مع الرقاب; لأنها تزكى زكاة الخرص. وإن كانت دون خمسة أوسق، أو كانت خمسة أوسق، وهي من جنس لا تجب فيه الزكاة كالفواكه وما أشبه ذلك، جرت على القولين. فمن قال: إنها لا تكون غلة بالطيب قومت مع الأصل. ومن قال: إنها بالطيب غلة لم تقوم مع الأصل إلا على قول من قال: غلات ما اشتري للتجارة مزكاة كالأصل. [ ص: 900 ]