الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        باب في زكاة الديون ، وحكم أحواله إذا كان الاقتضاء متفرقا، وكيف إن اختلط أحوال الاقتضاء

                                                                                                                                                                                        ولا زكاة في الديون وإن أقام أحوالا، حتى يقبض فيزكى لعام واحد.

                                                                                                                                                                                        واختلف إذا تطوع بإخراج زكاته من ذمته قبل قبضه .

                                                                                                                                                                                        فقال ابن القاسم في المدونة: لا يجزئه. وقال أشهب في كتاب محمد: يجزئه لما روي عن ابن عمر من الاختلاف في ذلك، وقول ابن شهاب: إن الدين يزكى. قال: وإن كنت لا آمر به، فإن فعل رأيته محسنا ; لأنه قد وجبت عليه في الدين الزكاة، وإنما يمنعنا أن نأمره بأدائها خوفا أن يتلف قبل أن يقبضه، فيكون قد أدى عما لا يلزمه.

                                                                                                                                                                                        قال: ولو كنا على ثقة من قبضه، لرأيت ذلك عليه، فجعل الدين إذا كان على موسر كالعين في قوله: إذا كان على ثقة من قبضه، أن عليه زكاته، ويلزم على قوله إذا قبضه بعد حولين أن يزكيه لعامين; لأنه بقبضه سلم مما كان خاف منه.

                                                                                                                                                                                        والديون أربعة: فما كان أصله قرضا، أو ثمن سلعة للتجارة; زكاه ساعة يقبضه إذا تقدم له حول. وما كان أصله فائدة بميراث، أو هبة، أو صدقة، أو مهر امرأة، أو أرش جناية; استأنف به بعد قبضه حولا.

                                                                                                                                                                                        ويلزم على قول أشهب [ ص: 901 ] في جعله إياه كالعين أن يحسب الحول من يوم ملك ذلك الدين. وإن كان الدين عن ثمن سلعة للقنية باعها بالنقد ثم تأخر الثمن في الذمة; استأنف في بالثمن حولا من يوم القبض على قول مالك.

                                                                                                                                                                                        واختلف إذا بيعت بثمن إلى أجل فقال ابن القاسم: يستأنف الحول من يوم القبض. وقال عبد الملك بن الماجشون: الحول من يوم البيع.

                                                                                                                                                                                        والرابع: ديون المدير، واختلف هل تزكى وهي في الذمة قبل قبضها أو لا؟ وقد تقدم الكلام على هذين القسمين.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية