باب في ، وحكم أحواله إذا كان الاقتضاء متفرقا، وكيف إن اختلط أحوال الاقتضاء زكاة الديون
وإن أقام أحوالا، حتى يقبض فيزكى لعام واحد. ولا زكاة في الديون
واختلف إذا . تطوع بإخراج زكاته من ذمته قبل قبضه
فقال في المدونة: لا يجزئه. وقال ابن القاسم في كتاب أشهب محمد: يجزئه لما روي عن من الاختلاف في ذلك، وقول ابن عمر إن الدين يزكى. قال: وإن كنت لا آمر به، فإن فعل رأيته محسنا ; لأنه قد وجبت عليه في الدين الزكاة، وإنما يمنعنا أن نأمره بأدائها خوفا أن يتلف قبل أن يقبضه، فيكون قد أدى عما لا يلزمه. ابن شهاب:
قال: ولو كنا على ثقة من قبضه، لرأيت ذلك عليه، فجعل الدين إذا كان على موسر كالعين في قوله: إذا كان على ثقة من قبضه، أن عليه زكاته، ويلزم على قوله إذا قبضه بعد حولين أن يزكيه لعامين; لأنه بقبضه سلم مما كان خاف منه.
والديون أربعة: فما كان أصله قرضا، أو ثمن سلعة للتجارة; زكاه ساعة يقبضه إذا تقدم له حول. وما كان أصله فائدة بميراث، أو هبة، أو صدقة، أو مهر امرأة، أو أرش جناية; استأنف به بعد قبضه حولا.
ويلزم على قول [ ص: 901 ] في جعله إياه كالعين أن يحسب الحول من يوم ملك ذلك الدين. وإن كان الدين عن ثمن سلعة للقنية باعها بالنقد ثم تأخر الثمن في الذمة; استأنف في بالثمن حولا من يوم القبض على قول مالك. أشهب
واختلف إذا بيعت بثمن إلى أجل فقال يستأنف الحول من يوم القبض. وقال ابن القاسم: الحول من يوم البيع. عبد الملك بن الماجشون:
والرابع: ديون المدير، واختلف هل تزكى وهي في الذمة قبل قبضها أو لا؟ وقد تقدم الكلام على هذين القسمين.