فصل [اختلاط أحوال الاقتضاء والفوائد]
اختلف وقال إذا اختلط أحوال الاقتضاء أو أحوال الفوائد، هل تزكى على الحول الأول أو على الآخر؟ في الدين إذا كثر واشتد عليه إحصاؤه لكثرة أحواله: فليقدم ما شاء منه إلى ما قبله، ولا يؤخر منه شيئا إلى ما بعده. محمد بن المواز
وقال في الفوائد تختلط أحوالها: يرد الأول إلى الآخر بخلاف الدين، وبه قال في الفوائد. وقال سحنون يضم الفوائد الآخرة إلى الأولى، قال: وهو قول عبد الملك: وهذا مراعاة للاختلاف في الفوائد، هل تزكى بنفس الملك؟ وهو قول مالك. ابن عباس، والحسن البصري، وفرق والزهري. محمد بين الفوائد والدين لقوة الاختلاف في زكاة الدين قبل قبضه، وضعفه في الفوائد.
وإذا لم يراع الخلاف; فإن القياس أن يجعل حولا بين الحولين، ويزكي جميع ذلك عليه، وذلك عدل بينه وبين المساكين، وهذا هو الأصل في كل حق تنازعه رجلان إذا لم يكن لأحدهما مزية على صاحبه; أن يقسم بينهما. [ ص: 907 ]