فصل [الخلاف في إعطاء القيمة في الزكاة]
واختلف . فقال فيمن وجبت عليه سن من الإبل فدفع دونها دراهم بقدر ما بينهما أو أجود ، وأخذ الفضل في مختصر ما ليس في المختصر : لا بأس به . وقال مالك ابن القاسم في المجموعة : يكره ذلك ، فإن فعل أجزأه . وقال وأشهب في كتاب أصبغ محمد : لا يجزئه ؛ إلا أن يرد الفضل إذا دفع أجود .
قال الشيخ - رضي الله عنه - : لا تخلو المسألة من ثلاثة أوجه : إما أن يكون ذلك بمراضاة المصدق ، أو المسكين ، أو بغير مراضاة من أحد . فإن كان ذلك بمراضاة المصدق ؛ لأنه يرى ذلك من حسن النظر للمساكين كان ذلك جائزا لحديث ؛ معاذ بعثه النبي - صلى الله عليه وسلم - مصدقا إلى أهل اليمن ، فقال لهم : "ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة ، مكان الشعير والذرة فإنه أهون عليكم ، وخير لأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة" . وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : . الحديث أخرجه "من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده فإنه تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين- إن استيسرتا له- أو عشرين درهما" . [ ص: 1006 ] البخاري
وإن كان ذلك بمراضاة من مسكين ، وبعد تمكين من الشيء الذي يبايعه فيه ، ولم يحابه في الثمن ، أجزأه على كراهية فيه ابتداء ؛ خوفا أن يكون الرضا من المسكين خيفة ألا يعطيه إياها إن لم يرض ، أو يمنعه غيرها في المستقبل ، وإن كان راغبا في البيع ولم يستوف القيمة أخرج الفضل وأجزأه .
وإن كان ذلك من المسكين خيفة ألا يعطيه إياها ، ولم يكن البيع من حسن النظر ، أو فعل ذلك بغير مراضاة من أحد ، وكان من حسن النظر أن يسلم عينها ولا يشتري منهم بحال ، لم يجزئه . فإن فعل ذلك على وجه النظر للمساكين ، ولم يحاب نفسه ، أجزأه ، وإن لم يكن ذلك بمراضاة من المساكين ، فيكره ذلك ابتداء حماية . ولا يشتري السن التي وجبت عليه قبل أن يبرزها بدين ، وإن كان ذلك بمراضاة من الساعي ، فيدخله الدين بالدين والغرر ، ولا يجوز بالنقد للغرر .