فصل الخلاف في زكاة الشنق
اختلف عن مالك في ، وهو ما دون خمسة وعشرين من الإبل ، فكان زكاتها من الغنم . فقال في المدونة : تزكى من كسب البلد ضأنا أو معزا . وقال في كتاب زكاة الشنق : يخرج عنها من كسبه دون كسب البلد ، فإن كان [ ص: 1007 ] كسبه المعزى أجزأته وإن كان كسب البلد ضأنا ، وإن كان كسبه ضأنا أعطى منها وإن كان كسب البلد معزى . وقاله ابن سحنون . عبد الملك بن حبيب
وأرى ذلك كله واسعا يخرج من أيها أحب كان ذلك كسبه أو كسب البلد ؛ لأن الحديث ورد فيما يخرجه من ذلك مطلقا . فأي ذلك أخرج كان ممتثلا به ؛ لأنه يقع عليه اسم شاة .