باب إذا اجتمع جنسان من صنف واحد في ملك واحد ، ضأن ومعز وبقر وجواميس ، أو إبل وبخت
يجمع بعضه إلى بعض ، وكذلك البقر والجواميس صنف ، والإبل العراب والبخت صنف . الضأن والمعز في الزكاة صنف واحد
فإذا كانت الغنم أربعين شاة ، وهي ضأن ومعز ، أخذت الشاة من أكثرها .
وقال : إذا كانت متساوية يأخذ المصدق من أيها شاء ، . والقياس أن يكون فيها نصف ضائنة ونصف ماعزة ، من غير خيار المصدق . وليس قول المصدق : آخذ ضائنة بأولى من قول رب الماشية : أنا أدفع معزة . وإذا لم يكن قول أحدهما أولى من الآخر كان نصفا ونصفا . ابن القاسم
فإن كانت الغنم ثمانين ، أربعين ضأنا ، وأربعين معزا ، كان الساعي بالخيار ، يأخذ من أيهما شاء .
وإن كانت مائة وعشرين ، وكان أحد الصنفين دون النصاب : تسعة وثلاثين إلى ما دون ذلك ، كانت الصدقة من النصاب دون غيره . وإن كان في كل واحد منهما نصاب ، وهي متساوية ، ستون وستون ، كان المصدق بالخيار [ ص: 1018 ] يأخذ شاة من أيهما شاء ، إذا كان أفضل للمساكين .
واختلف إذا كانت ثمانين وأربعين ؛ فقال : يأخذ من الأكثر . وقال ابن القاسم : المصدق بالخيار يأخذ من أيهما شاء ؛ لأن كل واحدة منهما لو كانت وحدها أخذ منها شاة ، فله أن يأخذ من هذه ، ويطرح الأخرى . محمد بن مسلمة
وهو أحسن ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوجب في أربعين شاة ، وعفا عما زاد عليها إلى العشرين ومائة ، فلم يجعل فيها شيئا ، وكان للمصدق أن يأخذ الشاة من الضأن وإن كانت أربعين ، ويترك ما سواها .
واختلف عن في هذا الأصل ؛ فرأى مرة أن مالك . فعلى قوله : إنها تؤخذ عن الأربعين يصح أن يكون المصدق بالخيار . وعلى قوله : إنها تؤخذ عن العشرين ومائة يصح القول : إنها تؤخذ من الأكثر ، إلا أن تكون الضأن لم يحل عليها الحول ، فلا يؤخذ منها على قول الزكاة إنما تؤخذ عن الأربعين ، ومرة عن العشرين ومائة ابن مسلمة ؛ لأنه علل بزكاتها على الانفراد . فإذا أراد أن يأخذ منها على الانفراد ، ويسقط الباقي ، قال المالك : لم يحل عليها الحول ، فليس لك أن تأخذ منها .
وإن كان جميعها مائة وإحدى وعشرين ، وكان أحد الصنفين إحدى [ ص: 1019 ] وثمانين ، والآخر أربعين ، أخذ من كل واحدة منهما شاة . فإن كانت اثنتين وثمانين ، وتسعة وثلاثين أخذ الساعي الشاتين من الأكثر . وقد قال في مثلها : إنه يأخذ من كل واحدة منهما شاة . فقال في أربعين بقرة وعشرين جاموسا : إنه يأخذ تبيعا من البقر ، وتبيعا من الجواميس . فعلى هذا يأخذ من الضأن شاة عن ستين ونصف ، ثم يضاف بقيتها إلى المعز ، فتوجد المعز أكثر ، فيأخذ منها ؛ لأنها أكثر من الفاضل عن الستين ونصف .
وقال : إذا كان جميعها مائة وستين : عشرين ومائة ضائنة ، وأربعين معزة ، أخذ منها ضائنة ومعزة ؛ لأن المعز أوجبت الشاة الثانية ، وفيها نصاب . وعلى القول : إن الوقص داخل في الزكاة ، وإن الزكاة تؤخذ عن ستين ومائة ، يأخذ الضائنة عن ثمانين من الضأن ، ويكون بالخيار في الأخرى . وعلى قول ابن القاسم ، يأخذ شاتين من الضأن ؛ لأنه نقص الأربعين عن العشرين ومائة ، فتكون ستين ضائنة وعشرين معزة فيها شاة من الأكثر ، وكذلك الصنف الآخر . وإن كانت الضأن مائة وإحدى وعشرين ، والمعز أربعين ، أخذ الشاتين من الضأن . وهذا قول سحنون . وقال ابن القاسم : الساعي بالخيار بين أن يأخذ ضائنتين ؛ لأن ذلك مما يجب فيها لو لم [ ص: 1020 ] يكن فيها معز ، أو يأخذ ضائنة ومعزة ؛ لأنه قد كانت تكون في الضأن شاة ، وفي المعز شاة . محمد بن مسلمة
يريد : إذا كانت المعز حال عليها الحول ، وإن حال الحول على المعز وحدها زكى جميعها زكاة الاجتماع . [ ص: 1021 ]