فصل [في يسير القيح والصديد ودم الحيض يصيب الثوب]
واختلف عن في مالك فقال مرة: يعفى عن يسيره مثل غيره من الدم لما كان من جنس ما تدعو الضرورة إليه . يسير القيح والصديد ودم الحيض،
وقال من " المبسوط" : دم الحيض والقيح كالبول والرجيع قليل ذلك [ ص: 110 ] وكثيره سواء، والصديد مثله . وهذا حسن; لأنه ليس مما تدعو الضرورة إليه، والقيح والصديد تجوز الصلاة بكثيره متى كانت العلة الكائن عنها قائمة، فإن ذهبت وبرأ صاحبها كان الحكم في قليله وكثيره سواء; لأنه لا ضرورة إليه.
وكذلك دم الحيض لأنه مما ينفك منه الرجل، وليس ذلك مما يكون في ثياب الرجال، وليس هو أيضا مما تدعو الضرورة إليه للنساء; لأن المرأة إنما يطرأ عليها أيام الحيض، فإذا طهرت لم تره إلى مثلها، والبول يتكرر أكثر منه، فلم يعف عن يسيره.
ويختلف على هذا في الدم اليسير إذا كان في ثوب غيره فلبسه.
وفي اليسير من دم الشاة; لأن كل ذلك مما ينفك منه .
والدم على ضربين: نجس، ومختلف فيه، هل هو نجس أو طاهر، فالأول دم الإنسان، ودم ما لا يجوز أكله، ودم ما يجوز أكله إذا كان خروجه في حال الحياة أو في حال الذبح; لأنه مسفوح.